الشيخ الأنصاري
38
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
إليها كتحريم نظرها إليهما بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك فتأمل جدا . ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا فلا يجوز له تزويج امرأة لأصالة عدم ذكوريته بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين ولا التزوج برجل لأصالة عدم كونه امرأة كما صرح به الشهيد لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة فافهم هذا تمام الكلام في اعتبار العلم